حددت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والصادرة برقم 1082 لسنة 2017، إجراءات ومستندات طلب الترخيص.
وفى هذا الصدد أقرت المادة (12) من اللائحة التنفيذية، بأن يقوم صاحب الشأن بإخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعد لهذا الغرض بتشغيل المنشأة الصناعية، وإقراره من خلال هذا النموذج باستيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة لممارسة النشاط، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به علي مسئولية صاحب المنشأة.
وفى جميع الأحوال، سواء كان تقديم الطلب باليد أو إلكترونيا أو عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، يجب أن يكون الطلب مرفقا به أصول المستندات التالية أو صورة طبق الأصل منها:
1- مستخرج حديث من السجل التجارى.
2- ما يفيد سداد الرسوم المقررة لإصدار الترخيص والحصول علي نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعى.
3- سند حيازة الأرض أو المبنى سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار أو عقد انتفاع.