يهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لتمويل الصندوق الخاص بالمزايا الاجتماعية، من خلال ما يخصص للصندوق من الخزانة العامة، أو عائد الاستثمارات ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات كعقوبات مقررة بهذا التشريع، كما تضمن القانون أولوية تحديد الاشتراكات الخاصة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، خاصة أن القانون تضمن عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتبرعات والهبات والمنح، وفيما يلى نستعرض ضوابط تحديد الاشتراكات.
تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقا لما يأتي:
1 - بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولا وهم العاملين لدى الغير:
· الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع (12%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريا.
· الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من أجره شهريا.
2 - بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيا وثالثا وهم أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم، والعاملين المصريين في الخارج، بواقع (21%) من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 - بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا والذي يتضمن العمالة غير المنتظمة:
· الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
· مساهمة الخزانة العامة بواقع (12%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
وتزداد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (1%) وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26%.