وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأعلن رئيس الشيوخ أنه سيتم اتخاذ اللازم نحو ما انتهى إليه المجلس وفقا للمادة 249 من الدستور.
وأدخل المجلس تعديل بناء على اقتراح مقدم من النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، حيث تم تغليظ العقوبة أكثر مما ورد فى مشروع القانون المحال من مجلس النواب، وزادت عقوبة التنمر على الشخص ذى الإعاقة، إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين بدلا من سنة كما كانت فى مشروع القانون، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، وزادت أيضا العقوبة فى حالة إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان المجنى عليه مسلما اليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما له، حيث أصبحت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بدلا من سنتين، كما فى مشروع القانون وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن مائتى الف جنيه أو بإحدى هاتين مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.