نظم الفصل الأول من الباب الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ضوابط إقامة المستثمرين غير المصريين، واستخدام العاملين الأجانب، حيث وضع ضوابط وشروط واضحة لمنح الإقامة للمستثمرين الأجانب فى مصر ومدة الإقامة، كما حدد قواعد الاستعانة بالعمال الأجانب فى المشروعات الاستثمارية المُقامة فى مصر ونسبتها.
وحددت المادة 4 من اللائحة، الحالات التى يجوز فيها إلغاء الإقامة للمستثمر الأجنبى، حيث نصت على أن تلغى الإقامة فى 3 حالات، وهى (تخارج المستثمر من الشركة، أو محو قيد الشركة بناء على التصفية، أو محو المنشاة من القيد فى السجل التجارى).
كما نصت المادة 4 على أنه مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للإقامة فى جمهورية مصر العربية، يشترط لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين أن يكون مؤسسا أو مساهما أو شريكا فى شركة أو صاحب منشأة، وألا تقل مدة الإقامة عن سنة، ولا تزيد على مدة المشروع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية.
وتنص المادة 5 على أن يقدم طلب الإقامة على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، وتمنح الإقامة وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة الداخلية فى ضوء الفئات والأوزان النسبية لكل من غرض الشركة، رأس المال، عدد العمالة، موقع ممارسة النشاط.
وتكون مدة الإقامة عند بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى مماثلة حال إثبات الجدية نحو البدء فى تنفيذ المشروع، ثم تجدد لمدد أخرى لا تزيد كل منها على 5 سنوات، وفى جميع الأحوال يجب الا تزيد مدة الإقامة على مدة المشروع.