تنص المادة (47) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةعلى أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه الموظف العام والعاملون بالجهات الإدارية بالدولة إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من الأفعال الآتية:
منع أو عطل المنشأة الصناعية المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطها الصناعى.
باشر مهام الضبطية القضائية على المنشآت المرخص لها طبقا لهذا القانون بالمخالفة لأحكامه.
فإذا وقعت أى من الأفعال بسبب تقصير الموظف العام أو العاملين بالجهات الإدارية بالدولة أو إهمالهم تخفض الغرامة بحديها إلى النصف.