حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، الإجراءات التى تتخذ قبل الجهات التى تتأخر فى سداد اشتراكات التأمينات، ونصت المادة 121، على أن يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافى حال التأخر عن سداد الاشتراكات.
ووفقا للمادة، يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم، بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
1.الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق.
2.الأقساط المستحقة على المؤمن عليه، وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق.
3.الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة، وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط.
4.المبالغ التى يقوم بخصمها شهريًا من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة وذلك اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ إخطار صاحب العمل.
وتنص على أنه فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.
وتشير المادة، إلى أنه فى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد فى الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه فى المادة (150) من هذا القانون.