حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، جهة الولاية المختصة بمنح تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق، فنص على أن الجهة المختصة، هي: الوحـدات المحلية أو أجهزة المدن بهيئـة المجتمعـات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكبارى أو أى جهة أخرى صــاحبة الولاية على موقـع الإعـلان طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها فى تحديد تلك الجهات.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 3، على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت فى الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضى المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للقانون، يصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة، وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له فى الحصول على تعويض أن كان لذلك مقتض.