وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين 16 و 18 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1974، واللتان تحددان النصاب الصحيح لانعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين وطريقة الإعلام للدعوة لها.
وجاء نص المــــادة (16) كما يلى:
تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية بالإعلان في صحيفتين وميتين واسعتي الانتشار قبل ميعاد انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل، مبينًا به موعد الانعقاد ومكانه وجدول أعمال الجمعية.
وكذا الإعلان بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية ونوادي المهندسين، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالنقابة.
ويجوز للنقابة في ذات المدة توجيه دعوة خاصة للأعضاء بأية وسيلة اتصال يمكن أن يتصل علمهم بها، ومنها البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة على الهاتف المحمول المقيد ببيانات العضو بناء على قاعدة البيانات التي تنشئها النقابة حسب نظامها الداخلي.
وجاء نص المــــادة (18) كما يلى:
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحًا إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد أُجِّل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحًا إذا كان عدد الحاضرين ستمائة عضو على الأقل، وإلا أُجِّل الاجتماع لمدة أسبوعين، وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.