أقرت المادة رقم 244 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخضرورة إخطار المجلس أو اللجنة المختصة عند مناقشة العضو لأى موضوع يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة وحينها يقرر المجلس مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ما يفصح به.
ونصت المادة رقم 244 من لائحة مجلس الشيوخ على ما يلى:
"على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناءً على ذلك الإفصاح".