حددت المادة رقم 30 من قانونمكافحة جرائم تقنية المعلوماتالصادر برقم 175 لسنة 2018 عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ حكم قضائى بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى.
وجاء نص المادة 30 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كما يلى:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين,كل مُقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون. فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط".