يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، وفيما يلى نستعرض المبالغ التى تئول للصندوق للصرف على أنشطة المخلفات.
تؤول إلى صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة، للصرف على أنشطة المخلفات البلدية المبـالغ الآتية :
نسبة (25%) من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها فى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
نسبة (15%) من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية.
وفى حالة وجود عجز فى تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المـالية بتمويل صافى العجـــز من الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون.