حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، دور مكاتب الاعتماد فى إجراءات تراخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطبيق الاشتراطات.
وينص القانون على أن مكاتب الاعتماد، هي: المكاتب المرخص لها من جهاز تنمية المشروعات بفحص مدى مطابقة المشروع للاشتراطات وتوافر المستندات اللازمة لحصول المشروع على ترخيص الإنشاء أو التشغيل أو التوسع، ومنح طالب الترخيص شهادة اعتماد لتقديمها للجهاز والجهات المعنية، أو مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات الأخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة ويعهد إليها الجهاز بذلك.
جدير بالذكر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، يتضمن إجراءات لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، وهى المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل، أو أى ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.
ووفقا للقانون، يتم توفيق الأوضاع بحصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمى على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت.