أكد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، أن الاستثمار فى جمهورية مصر العربية يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأقر القانون أنه على جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأقر القانون عدد من المبادئ التي تحكم الاستثمار، وهى كالآتى:
1- المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.
2- دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
3- مراعاة جميع النواحى ذات البعد الاجتماعى وحماية البيئة والصحة العامة.
4- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
5- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.
6- العمل على استقرار السياسات الاستثمارية وثابتها.
7- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
8- حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة.
وتسرى مبادئ الاستثمار المشار إليها على المستثمر والدولة كل فيما يخصه.
وعرف القانون "المشروع الاستثمارى" بأنه مزاولة أحد الأنشطة الاستثمارية فى قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والاتصالات والتكنولوجيا.
ويجوز للوزير المختص بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارات المعنية إضافة قطاعات أخرى وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ونطاق وضوابط مزاولة هذه الأنشطة.