ألزم مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، المقدم من الحكومة، ووافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى المادة 19 منه كل وزراة بتشكيل لجنة دائمة بها، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص، ويكون فى عضويتها ممثل للهيئة يرشحه رئيسها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وتكون مهمتها الإشراف على حماية الوثائق الرسمية الصادرة منها خلال فترة العمل بها وتنظيمها وعمل سجلات لها وتكون هذه اللجنة حلقة الاتصال بين الوزارة والهيئة، وأن تلتزم الجهات التى تودع لدى الهيئة الوثائق أن يكون لديها أرشفة إلكترونية تحتوى على نسخ إلكترونية معتمدة يتم الرجوع إليها وقت الحاجة.
ويذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وافقت على مشروع القانون وأعدت تقريرعنه ليعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مشروع القانون جاء تنفيذا للاستحقاق الدستورى، حيث نصت المادة 68 من الدستور على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.
كما ينص على إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقر الهيئة العامة بالقاهرة وأجاز إنشاء فروع بالمحافظات.