يعملقانون تنظيم عمليات الدموتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذى صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصداره، على إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع"، ووضع تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية.
ووضع القانون التزامات على مراكز الدم وتجميع البلازما المرخصة تضمن سلامة الإجراءات، كما نظم آلية الرقابة عليهم بآلية الضبطية القضائية الفورية.
وتنص المادة "20"، على أن يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع كل من الوزير المختص والوزراء المعنيين ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون".
الجدير بالذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز القيام بأى من عمليات الدم إلا فى مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون آخر، ولا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التى يدخل فى اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر فى المركز المواصفات والاشتراطات التى يصدر بها قرارا من الوزير المختص.