ألزمقانون تنظيم الإعلاناتالصادر برقم 208 لسنة 2020، المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص لها طبقا للمعايير على أن يتحمل كافة النفقات بطريق الحجز الإدارى حال امتناعه عن القيام بأعمال الصيانة المحددة.
ونصت المادة السادسة من قانون تنظيم الإعلانات على أن يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التى يصدرها الجهاز.
وفى حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.