هل يلزم قانون الإعلانات الجديد بأعمال الصيانة للافتات؟.. المادة السادسة تجيب

ألزمقانون تنظيم الإعلاناتالصادر برقم 208 لسنة 2020، المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص لها طبقا للمعايير على أن يتحمل كافة النفقات بطريق الحجز الإدارى حال امتناعه عن القيام بأعمال الصيانة المحددة. ونصت المادة السادسة من قانون تنظيم الإعلانات على أن يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التى يصدرها الجهاز. وفى حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;