أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة العامة البيان الذى ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة الدكتور مصطفى مدبولى، حول الأسباب والمبررات التى دعت رئيس الجمهورية إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور بجمهورية مصر العربية اعتبارا من أمس الاحد لمدة ثلاثة اشهر.
ودعا رئيس المجلس اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة بقاعة 25 يناير لدراسة بيان رئيس الوزراء
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر ابتداء من أمس الأحد.
وبحسب الجريدة الرسمية، فإن القرار يأتى "نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد".
وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح، وفق ما جاء فى الجريدة الرسمية.
وتنص المادة الرابعة من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
وتنظم اللائحة الداخلية طريقة مناقشة مجلس النواب للطوارئ سواء اعلان جديد أو مد الطوارئ
مادة 131 يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
مادة 132 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.
ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّنًا رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.