حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، عقوبة تصل إلى الحبس لمدة عامة وغرامة بين 50 ألف جنيها و100 ألف جنيها لكل من دخل عمدا على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
وجاء نص المادة 14 من قانون جرائم تقنية المعلومات كما يلى:
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.