يهدف القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن الزراعة العضوية، للمحافظة على خصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوى وتشجيع وتنشيط النظام الحيوى فى الزراعة بإيجاد نظم متكاملة، خاصة بالمزرعة تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة، الإسهام فى تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج، بالإضافة لتوفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات العضوية والتي تسهم فى حماية صحة الإنسان وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض، خاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات وتجنب كافة صور التلوث.
وفيما يلى نستعرض الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون:
ووفقا للقانون
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1. المعايير والمواصفات والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوي بأنواعه النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى.
2. إجراءات التسجيل والتجديد لوحدات الإنتاج العضوي.
3. إجراءات الرقابة و القيد والتسجيل للمدخلات والمنتجات العضوية المستوردة وجميع المستندات والبيانات اللازم توافرها فيها والمصاحبة لها.
4. كيفية التصرف فى المدخلات والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القانون، وجميع القواعد المنظمة لاستخدام شعار المدخلات والمنتجات العضوية الخاصة بالدولة.
5. الضوابط والمعايير المتعلقة بالتربية والإنتاج والتداول والاستيراد والتصدير لجميع عناصر المكافحة الحيوية وخاصة الحشرات النافعة المتطفلة أو المفترسة لغيرها من الحشرات الضارة أو الكائنات الدقيقة البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية.
6. حالات وإجراءات وقف التسجيل والغلق المؤقت وإلغائهما.
7. حالات وإجراءات شطب المنتج من التسجيل لدى جهة المطابقة.
ويحظر فى جميع الأحوال مخالفة تلك الضوابط.