نظمت المادة رقم 25 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخآلية اجتماع هيئة مكتب المجلس، وأوضحت أن رئيس المجلس عليه أن يدعو لاجتماعات دورية ويجوز له الدعوة لاجتماع طارئ فى أى وقت، ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور الرئيس والوكيلين وإذا حدث مانع يحول دون حضور أحد الوكيلين يجوز فى هذه الحالة فقط أن ينعقد المكتب فى وجود الرئيس والوكيل الثانى وتصدر القرارات بالاتفاقات بينهما.
وفيما يلى نص المادة رقم 25 من لائحة مجلس الشيوخ:
يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعوه إلى اجتماعات طارئة.
ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور الرئيس والوكيلين، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية، ومع ذلك فإذا قام بأحد الوكيلين مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور الرئيس ووكيل، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.
ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك.
ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس. وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس.