حصل "انفراد" على المذكرة الإيضاحية التى أعدتها وزارة العدل لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "7" لسنة 2000، بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، والتى أرسلتها لمجلس النواب ضمن مشروع القانون.
وأكدت المذكرة، أنه لما كان لجان التوفيق قد أنشأت بهدف تحقيق عدالة ناجزه بعيدا عن الخصومة القضائية، وما تستلزمه من أعباء مادية ومعنوية وما قد يصاحبها فى أحيان كثيرة من إساءة استغلال للحق فى التقاضى، إلا أن الواقع العملى أسفر عن أن ما تم تنفيذه من توصيات تلك اللجان يعد نسبة قليلة بالمقارنة بمصادر من توصيات، مما يستوجب معه تفعيل دور تلك اللجان بإدخال بعض التعديلات على القانون المنظم.
وتضمن مشروع التعديل تغييرات بجعل ما تصدره تلك اللجان قرارات وليست مجرد توصيات،كما تضمن المشروع تقصير المدة التى تصدر فيها تلك اللجان قراراتها بجعلها 30 يوما بدلا من 60 يوما تشريعا للإجراءات مع إتاحة طريقا للطعن فيها.
كما تضمن مشروع القانون حكما جديدا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة فى حق الجهة الإدارية فى المنازعات التى تكون قيمتها التجاوز 40 ألف جنيه أو المتعلقة بالأمور المالية للعاملين لديها، وذلك لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات ولإضفاء مزيد من الفاعلية على قرارات تلك اللجان.