حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم لمجلس النواب، الإجراءات الخاصة بالموظفين فى الوحدات المحلية، وتبعيتهم وإجراءات تعيينهم، وضوابط تعيين القيادات المحلية فى مناصب السكرتير الغام والسكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء والمدن والقرى، وذلك كالتالى:
1 - يكون تعيين السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
2-ويكون تعيين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ونوابهم بقرار من المحافظ المختص، وذلك بعد الحصول على الشهادة المناسبة للوظيفة من أكاديمية الإدارة المحلية المنصوص عليها فى هذا القانون، كما يكون ندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة بقرار من المحافظ المختص.
3 - يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة أو فروع الوزارات التى نقلت اختصاصاتها إليها هيكل تنظيمى يشمل جميع الموظفين فى مجال اختصاصها فى نطاق المحافظة، وتكون تبعيتهم الإدارية للمحافظة، ويكون الموظفون فى كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
4-يكون تعيين مديرى المديريات أو فروع الوزارات وندبهم لها بقرار من المحافظ المختص.
5-تنقل بقوة القانون الاعتمادات المالية الخاصة بالموظفين فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية إلى الموازنات الخاصة بهذه الوحدة.