وضع قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 فى مادته الأولى عددا من التعريفات الهامة منها ما يسمى بــ"الجعالة"، وهى عبارة عن مبلغ يؤديه المرخص له بمستــودع جمــركي أو مخــزن جمركي مؤقت أو سوق حرة للمصلحة نظير الترخيص له، كما حدد القانون تعريفا لما يسمى (المـانيفست) أو قـائمة الشحـن وهو عبارة عن البيان المقدم من الناقل أو من يمثله إلى الجمارك الذى يتضمن وصفًا شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.
أما فيما يتعلق بــ (الترانزيت) أو البضائع العابرة فهى عبارة عن البضائع أجنبية المنشأ التي ترد إلى ميناء مصرى لشحنها مباشرة على وسيلة نقل أخرى إلى دولة أجنبيـة (الترانزيت المباشر/ الأقطرمة)، أو التى يتم نقلها وفق إجراءات جمركية خاصة تحت رقابة المصلحة من دائرة أو نقطة جمركية إلي أخري مع تعليق أداء الضرائب الجمركية مقابل تقديم ضمان مقبول جمركيًا (الترانزيت غير المباشر) .
ويهدف القانون لتبسيط وتيسير الإجراءاتالجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابةالجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين، كما يعمل على دعم كفاءة إحكام الرقابةالجمركية بما يمكن الدولة من استئداء مستحقات الخزانة العامة وذلك بتتبع البضائع بالنظم الإلكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج.