شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة علي المادة المنظمة للعقوبات التأديبية، بدءاً من لفت النظر وصولا إلي إسقاط العضوية من نقابة المهندسين.
وحسبما انتهي مجلس الشيوخ في شأن المادة (60) فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات تنص عليها قوانين أخرى، تكون العقوبات التأديبية كما يأتي:أ – لفت النظر. ب – الإنذار. ج – الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. د – إسقاط العضوية من النقابة، وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة، إلا بعد إعادة قيده بالنقابة، وسداد رسم القيد.
ويأتي مشروع القانون طبقا للدستور، وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.
وتضمنت أهداف مشروع القانون، تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي ، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات ، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية.