ما هى ضوابط التقدم بطلب إعادة النظر فى قرارات العلاج بقانون التأمينات الجديد؟

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، قواعد من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل فى حديه الأدنى والأقصى، كما يتم إنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتى وإدارته المستقلة، وذلك وفقا للقانون، إلى جانب وضع عدد من القواعد التى من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق، وتوحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، حيث سيتم زيادته بالتدريج بداية من عام 2032 كل عامين سنة. وفيما يلى نستعرض ضوابط التقدم بطلب إعادة النظر في قرار العلاج... للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة إلى العمل أو بعدم إصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته. كما يكون للابن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز. ويقدم الطلب إلى لجنة التحكيم الطبي بالهيئة مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مبلغ عشرين جنيها مقابل أداء خدمة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لتشكيل لجنة التحكيم الطبي وإجراءات وتنظيم عملها ووسيلة الإخطار بنتيجة قرار اللجنة بعد الاتفاق مع وزير القوى العاملة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;