تضمنت المادة رقم 56 من قانون الجمارك، تفاصيل تشكل اللجان التأديبية، وما تتولاه من مساءلة المخلصين الجمركيين فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون، والجزاءات التى يتم توقيعها على المخلصين وفقا لطبيعة المخالفة.
وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل وفقا لما وردت بنص القانون...
تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من:
- مدير عام الشئون القانونية المختص.
- مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة.
- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.
وتكون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الوجه الآتي:
- الإنـــذار.
- الإيقاف لمدة لا تزيد علي سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء في حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
- إلغـاء الترخيص.
ولرئيس المصلحة في حالة ارتكاب أي من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.