وضع القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، حزمة من الضوابط بشأن عمل مراكز عمليات الدم واشتراطات ترخيصها، خاصة وأن القانون حظر القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له، ويصدر الترخيص برسم لا يجاوز 200 ألف جنيه، وللمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما عن طريق البيع أو التصدير.. وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا، وأن مركز تجميع بلازما الدم مسئول عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها، وأخيرا للجهة المختصة بإصدار التراخيص غلق المركز أو المصنع إدارياً إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري.
وفيما يلى نستعرض ضوابط واشتراطات ترخيص مراكز عمليات الدم سواء فى المراكز الثابتة أو المتنقلة.
ووفقا للقانون
مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر ، لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل بعد الحصول علي ترخيص من الوزارة المختصة .
ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم .
ويحدد الوزير المختص المواصفات والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في المركـز ، بناءً علي عرض مجلس مراقبة عمليات الدم.