يعملقانونتنظيمعملياتالدموتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذى صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصداره، على إعادة تنظيم طرق جمع وتخزينالدمومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع"، ووضع تنظيم تشريعى لعملياتالدموتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية.
ووضع القانون تعريف واضح لتسفير البلازما، وهى إرسال بلازما الدم بغرض تصنيعه خارج جمهورية مصر العربية وإعادتها فى صورة مشتقات بلازما.
وأكد القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها الا عن طريق مركز مرخص له، مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها، ولا يجوز القيام بتصنيع مشتقات بلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له، مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها.
وينص فى المادة 13 منه، على أنه للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف فى مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيع أو التصدير، وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها فى أى من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا وذلك كله وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما.