وافق مجلس النواب فى المجموع خلال جلسته الأخيرة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يتضمن تجريم التصوير بالمحاكم الجنائية أو بث مقاطع بدون إذن.
وطبقا للمادة 168 التى تمت إضافتها للقانون فإنه يسمح بتصوير أو تسجيل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر وقائع جلسات المحكمات الجنائية فى حالة أخذ تصريح من رئيس المحكمة وأخذ رأى النيابة العامة.
وعاقب القانون من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، ومصادرة الأجهزة المستخدمة ومضاعفة العقوبة فى حالة العود.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 168 إلى قانون العقوبات، تنص على: يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشرأو عرض بأى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة وبعد أخذ رأى النيابة العامة.
ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال،وتُضاعف الغرامة في حالة العود.