وافق مجلس النواب، فى المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى، وإرساله إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه.
ويأتى التعديل فى إطار تيسير وتوسيع طرق الاستثمار بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات إشهار سابقة خبرات وصحة ميزانيات الشركات المصرية، والتى تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، مما يعزز الاقتصاد القومى ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية فى الخارج، حيث إن اقتصاد معظم الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية فى الداخل والخارج، وجاء مشروع القانون هادفًا إلى تعزيز منافسة الشركات المصرية فى الخارج حتى يتسنى لها الدخول فى العطاءات الدولية للأعمال، كما يهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد القومى بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها فى الخارج.
ويقضى التعديل، بأن يكون رسم التوثيق والشهر على أعمال الشركات سابقة الخبرة وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج 0.5% من إجمالى الميزانية بحد أقصى مائة ألف جنيه بدلا من الوضع الحالى الذى يقصر تطبيق هذا الأمر على شركات المقاولات فقط، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء.
واستند التعديل لما تواجهه، الشركات المصرية – عدا شركات المقاولات – من أول التحديات وهى الرسم المقرر لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها؛ لتقديمها للعمل بالخارج، والذى يقدر بنسبة 0.5% من إجمالى الميزانية دون حد أقصى لها، على خلاف شركات المقاولات فقد وضع المشرع مبلغ مائة ألف جنيه كحد أقصى لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، الأمر الذى دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق بما يضمن سريان القانون على كافة الشركات وكذلك سريان الحد الأقصى – مائة ألف جنيه – على كافة الشركات دون قصرها على شركات المقاولات لتحذو حذو شركات المقاولات فى المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادى عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة.