تضمن قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى رقم 4767 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، المستندات المطلوبة لطلب إنشاء المستشفى الجامعى الذى يُرفع للمجلس الأعلى للجامعات على أن يكون مرفقا بعدد من المستندات والدراسات.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون يُرفع طلب إنشاء المستشفى الجامعى إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من عميد كلية الطب أو المعهد بناءً على موافقة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مشفوعًا بالبيانات والمستندات والدراسات الآتية:
1-الموافقة المبدئية لمجلس الجامعة على إنشاء المستشفى.
2–اسم المستشفى والتخصصات التى يشتمل عليها.
3–الموارد البشرية المتوفرة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.
4–دراسة تفصيلية تتناول موقع المستشفى ومدى ملاءمته، ومراحل إنشاء المستشفى، وتصور وافٍ للمبانى اللازمة لحسن أدائها لرسالتها، والرسومات الهندسية لتلك المبانى وفقًا للكود المصرى المعتمد للمستشفيات الجامعية.
5–دراسة جدوى تتضمن الوضع المالى المرتقب للمستشفى ومواردها ومصروفاتها.
6–التاريخ المقترح لبدء العمل بالمستشفى.
ويقيد الطلب بالسجل المعد لذلك بالمجلس.