تضمن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، عددا من الاشتراطات بشأن التسويق الإلكترونى المباشر، حيث تضمنت المادة 17 من القانون هذه الاشتراطات ووضحتها بالتفصيل، وجاء أبرزها:
الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات، وفيما يلى نستعرض الاشتراطات بالتفصيل.
تنص المادة ( 17 )على :
يحظر إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية :
- الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات.
- أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
- أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
- الإشارة إلى أن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر.
- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.
جدير بالذكر أن القانون يهدف لضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، ووضع آليات كفيلة بالتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، بالإضافة لتطبيق إطار معيارى يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم.