تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 عدد من المصادر التى يتم من خلالها توفير تمويل لتأمين إصابات العمل، سواء من خلال اشتراكات شهرية لصاحب العمل، أو اشتراكات من أجر العاملين، وفيما يلى نستعرض هذه المصادر بالتفصيل، ووفقا للقانون.
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي:
- اشتراك شهرى يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه يؤدى إلى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى مقابل العلاج والرعاية الطبية.
- اشتراك شهرى يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0.5%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التى تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهرى حتى تصل إلى (1%) تبعا لمخاطر نشاط المنشأة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
وتلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال فى حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التى تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.
وللهيئة الموافقة على قيام صاحب العمل فى غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التى تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.
- ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1، 2، 3، 4) من المادة (45) من هذا القانون إذا كانوا لا يتقاضون أجرا.