يهدف القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، للقضاء على ظاهرة عشوائية الإعلانات على الطرق، وذلك من خلال وضع حزمة من الاشتراطات الجديدة بآليات محددة فى سبيل تحقيق ذلك، وفيما يلى نستعرض الجهات المسموح لها إصدار تراخيص الإعلانات وفقا لنص التشريع.
ووفقا للقانون
الجهة المختصة هى:
1. الوحـدات المحلية.
2. أجهـزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
3. الهيئة العامة للطرق والكباري.
4. أى جهة أخري صاحبة الولاية على موقـع الإعـلان طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها في تحديد تلك الجهات.
ونص القانون على أن يُنشأ جهاز يسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.
كما حظر وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.