حسم مجلس النواب، مشروع قانون مقدم منالحكومة بإنشاء البوابةالمصرية للعمرةوتنفيذ الشركات السياحية رحلاتالعمرة، بالموافقة النهائية، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات فى ضوء طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوى و20 برلمانيا، لضبط الصياغة.
ويستهدف مشروع القانون، مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.
وبموجب القانون، يتم إنشاءبوابةإلكترونية بالوزارة المختصة تسمي "البوابةالمصرية للعمرة" تتولي الوزارة إداراتها والإشراف عليها، ورقابتها، علي أن تحل هذه البوابةمحلبوابةالعمرةالمصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.
وشهدت التعديلات الأخيرة، موافقة المجلس علي تعديل المادة 13 وذلك باستبدال أيضا عبارة "كل من نفذ" بـ" كل شركة نفذت"، ليكون مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة 1 من المادة 5 من هذا القانون.
والتى تنص على أنه "لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة".