نصت المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على أن تنشأ هيئة عامة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية تسمى "الهيئة العامة للرقابة المالية"، تكون لها شخصية اعتبارية عامة، وتتبع الوزير المختص، ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الهيئة".
ونصت المادة نفسها على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بالنظام الأساسى للهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون، وأن يحدد النظام الأساسى مقر الهيئة ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها.
فيما حددت المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية موارد الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث نصت على أن تتكون موارد الهيئة من:
1- ما تخصصه الدولة للهيئة من أموال وأصول
2- الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقًا للقانون
3- مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة وفقًا لما يحدده مجلس إدارتها
4- الغرامات التى يحكم بها أو يتم أداؤها وفقًا للقانون
5- القروض والمنح الخارجية والداخلية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بشرط اعتمادها من السلطة المختصة قانونًا
6- عائد استثمار أموال الهيئة
ونصت المادة على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون للهيئة حسابات خاصة تودع فيها مواردها، ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى.