تضمن القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، حالات إعدام البضاعة المرفوضة رقابيا، وضوابط عدم الإعدام، وهل يجوز إعادة تصدير البضاعة فى هذه الحالة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للقانون
تتولي الجهات الرقابية المختصة إعدام البضائع المرفوضة رقابيًا داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حضور مندوب عن المصلحة ومالك البضاعة أو وكيله، فإذا تخلف مالك البضاعة أو وكيله عن الحضور يحرر محضر بذلك، وفي جميع الأحوال يكون الإعدام على نفقة مالك البضاعة.
وإذا رأت الجهات الرقابية عدم إعدام هذه البضائع لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة، تعين علي مالك البضاعة إعادة تصديرها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعدام البضائع أو إعادة تصديرها والمدد التي يجب أن يتم خلالها وكذلك حالات رد الضريبة السابق سدادها عنها بعد خصم ما قد يكون مستحقًا عليها.
الجدير بالذكر أن مصلحة الجمارك بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية«MTS»، أعدت عددًا من الفيديوهات التوضيحية، فى إطار الحملة الإعلامية التى وجَّه بتنفيذها الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ للتعريف بنظام التسجيل المسبق للشحنات«ACI»، داعية المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين للإسراع بالانضمام لهذه المنظومة الجديدة التى سيتم تشغيلها إلزاميًا بالموانئ البحرية في الأول من يوليو المقبل؛ بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركى، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.