حظرت المادة رقم 48 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تعيين عضو المجلس في أية وظائف حكومية أو شركات القطاع العام أو الشركات المصرية وذلك طوال مدة عضويته واعتبرت أن مخالفة عضو مجلس الشيوخ لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل تعد إخلالاً بواجبات العضوية .
وأكدت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أنه يجوز فقط الترقية أو النقل من جهة أخرى أو إن كان التعيين بناء على حكم قضائى أو قانون.
ونصت المادة رقم 48 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أنه لا يجوز أن يُعَيّن عضـو مجلــس الشيوخ في وظــائــف الحكــومــة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كــان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من جهة إلي أخري، أو كان بحكم قضائي، أو بناءً علي قانون .