حددت المادة رقم 35 من قانون رعاية حقوق المريض النفسى الصادر برقم 210 لسنة 2020 عقوبة تصل إلى الوقف عن مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات للمعالج النفسى حال الإخلال بواجبات أو أخلاقيات مهنته، وذلك بعد أن يمثل أمام مجلس تأديب برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة.
ونصت المادة رقم 35 من قانون رعاية حقوق المريض النفسى على أنه إذا أخل المعالج النفسي بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس القومي للصحة النفسية إلي مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة.
ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسي وسماع أقواله أن يوقع عليه الإنذار أو الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات أو إلغاء الترخيص ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات علي الأقل.