تضمنت المادة 15 من القانون رقـم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، ضوابط الإفراج الصحى عن وحدات الدم، أو البلازما ومشتقاتها.
وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا لما وردت في نص التشريع وفقا للقانون...
- يُحظر الإفراج الصحى عن أى وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
الجدير بالذكر أن وزيرة الصحة أكدت أنه لن يتم تصدير البلازما للخارج إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيرة إلى إتاحة التسفير مؤقتا للتصنيع لدى الغير بهدف الإرجاع مرة أخرى، مؤكدة أن التوجهات الرئاسية تقضى بعدم التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، ويمكن التصدير (التسفير) إذا كان بهدف التصنيع، معلنة موافقتها على أن يتم النص داخل المادة الثانية من مشروع قانون على أن يكون التصدير بعد الاكتفاء الذات، أنه تم إنشاء 8 مراكز كنواه وبصدد إنشاء مصنعين.