وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (22) من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، وهى مادة استحدثتها اللجنة وتتضمن تشديد العقوبة على جريمة إصدار الصكوك السيادية أو طرحها للتداول بالمخالفة لأحكام القانون نظراً لجسامة هذه المخالفة، وما يترتب عليها من آثار وخيمة.
وتنص المادة المستحدثة رقم 22 كما وافق عليها المجلس على:
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكاً سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المُقررة فى هذا القانون. ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائروتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.