وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي المادة المنظمة لموارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي مقدمتها 2 % (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.
وتقضي المادة العاشرة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطواريء الطبية، بأن تتكون موارد الصندوق من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، 2 % (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، 3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، 1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان، المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.
كما تتضمنت الموارد، عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية، الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الأمناء.
وأجازت المادة القانونية، بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.
وتأتي المادة، بعد الموافقة علي مقترح النائبة سهير عبد الحميد، باستبدال عبارة "رئيس مجلس الامناء"، بـ"رئيس مجلس الإدارة" الواردة بالنبد التاسع من المادة العاشرة المنظمة لموارد الصندوق، وذلك بما يتفق مع نسق إدارة الصندوق.
وشهدت الجلسة رفض مُقترح النائب أحمد مقلد، عن تنسيقية شباب الأحزاب ما تضمنته المادة بشأن الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة، والتي أعتبرها البرلماني أنها قد تثير شبهة عدم الدستورية.
فيما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنها تأتي لصالح المواطنين حيث تقضي بموارد أخري غير مرئية في البنود الأخري المقررة ولا تشكل عبئا علي المواطن فلم يذكر أي رسوم أو ضرائب، وهو أيضا ما أكد عليه ممثل المالية، والذى أكد أن المقصود منها تعظيم الموارد بما لا يتعارض مع المواد الدستورية.
وكذلك رفض المجلس مقترحات للنائب أيمن أبو العلا، بشأن إلغاء البند الأول، وأن تكون النسبة المحصلة من مواد التجميل سارية علي المواد المحلية ايضا وليس المستوردة فقط.