ذكر قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 أن أي محاولة للتصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها، يأتي في إطار التهريب ويعاقب عليه كجريمة تهرب ضريبى، وفقا لنص المادة رقم 78 من القانون، ويعاقب كل من قام بها بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ليس ذلك فحسب بل أقر القانون أن جريمة التهريب مخلة للشرف والأمانة ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط ، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم علي وجه الاستعجال.