تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، عددا من الآليات الممنوحة لأمين التفليسة، وذلك خلال مدة 15 يوما من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس.
وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات ووفقا للقانون:
وعلى أمين التفليسة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس، القيام بالآتى :
( أ ) التأشير بالحكم بسجل الضمانات المنقولة ، والتأشير بملخصه باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس، ولا يترتب على هذا التأشير أى حق آخر لجماعة الدائنين.
(ب) إخطار البنك المركزى المصرى بحكم شهر الإفلاس، لتكليف البنوك العاملة فى مصر بإفادة قاضى التفليسة بأرصدة المدين المفلس لديها وعدم التعامل عليها إلا بقرار من قاضى التفليسة.
(ﺠ ) إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وغيرها من الشركات العاملة فى ذات المجال لإفادة قاضى التفليسة بأسهم وأرصدة المدين المفلس لديهم ووقف التعامل عليها إلا بقرار من قاضى التفليسة.
(د ) إخطار جميع الجهات ذات الصلة بنشاط المفلس أو تلك التى يتعامل معها فى أمواله.