تضمن القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، ضوابط استخراج تراخيص مراكز عمليات الدم، حيث نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم فى أى قانون آخر، لا يجوز القيام بأى من عمليات الدم إلا فى مركز متخصص ثابت أو متنقـل بعد الحصول على ترخيــص من الوزارة المختصة.
ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويحدد الـوزير المختـص المواصفات والاشتراطات التي يجـب أن تتوافـر في المركـز، بناءً علي عرض مجلس مراقبة عمليات الدم
وفيما يلى نستعرض الرسوم اللازمة لترخيص مراكز عمليات الدم.
ووفقا للقانون:
يؤدى طالب الترخيص الرسوم الآتية:
ما لا يجاوز عشرين ألف جنيه مقابل الفحص عند تقديم طلب الترخيص.
ما لا يجاوز مائة ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص.
ما لا يجاوز خمسين ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص.
علي أن يتم سداد هذه الرسوم بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونًا، ويُعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه.