يهدف القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، لضبط منظومة الطرق، والقضاء على العشوائية والحفاظ على المشهد الحضارى، وذلك من خلال إنشاء جهاز يكون معنى بمنح تراخيص الإعلانات تابع لرئيس مجلس الوزراء.
وفيما يلى نستعرض هل يجوز إلغاء ترخيص وضع الإعلانات وفقا لما يستجد من مقتضيات التنظيم...
- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة .
- يصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن ، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- يصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها .
- يجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة
- للجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيم حركة المرور فيها ، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول علي تعويض إن كان لذلك مقتض.