تضمن القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، ضوابط منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام القانون، ولعل أبرزها هذه الاشتراطات أن تكون تقدير كفايته عند منحه الإجازة بدرجة فوق المتوسط على الأقل أو ما يعادلها، وفيما يلي نستعرض هذه الضوابط والاشتراطات وفقا لنص التشريع.
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو الجهات التى تنظم شئونها نظم توظف خاصة، يكون منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالشروط الآتية:
أن يكون تقدير كفايته عند منحه الإجازة الدراسية بدرجة فوق المتوسط على الأقل أو ما يعادلها فى نظم التوظف الخاصة وأن تكون كفايته فى عمله عن العام الأخير بدرجة كفء على الأقل أو ما يعادلها إذا كان طلب الإجازة دون مرتب، أما إذا كان طلب الإجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته للعامين الأخيرين عن مرتبة ممتازة أو ما يعادلها، وذلك بالنسبة لمن أمضى بالخدمة أكثر من سنة.
ألا يزيد سن المبعوث وقت الإيفاد على خمسين سنة ميلادية.
ألا يكون قد سبق مجازاة المبعوث تأديبيا أو صدرت ضده أحكام جنائية فى جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.