تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019" الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، ضوابط قبول الأموال العينية للجمعيات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون
للجمعية قبول أموال عينية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقًا للإجراءات والشروط الآتية:
- أن تكون هذه الأموال لازمة لخدمة الجمعية أو أحد أنشطتها الواردة في لائحة نظـامها الأسـاسي.
- أن يكون النشاط مرخصًا به من الجهة المعنية.
- أن تتناسب كمية هذه الأموال مع حجم ونشاط الجمعية.
- إخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التلقي على النموذج المعد لذلك.
جدير بالذكر، أن اللائحة التنفيذية تضمنت حق الجمعيات الأهلية في الحصول على الشخصية الاعتبارية عن طريق الإخطار مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع أحقية الجهة الإدارية في الاعتراض خلال فترة 60 يوم بحد أقصى، وعدم وجود مواد مقيدة للحرية: الاكتفاء بالغرامات المالية والإدارية، وعدم حل الجمعيات الأهلية إلا بحكم قضائي، وأساليب متنوعة لتعبئة الموارد وفق ضوابط لضمان الاستدامة المالية، ووجود وحدة تخص الجمعيات الأهلية مكفول لها الاستقلالية.