يُنشأ جهاز يسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، وذلك وفقا للقانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، وفيما يلى نستعرض اختصاصات العاملين بالجهاز الذين يصدر بحقهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية.
ووفقا للقانون يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهم الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها، وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم أيضًا الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها، وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
الجدير بالذكر أن المجلس يكون له الشخصية الاعتبارية ، يتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب، ويكون له مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة، ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون الإسكان ، علي أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.