تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، ضوابط تسلم طلبات ترخيص مزاولة نشاط انتظار السيارات والمدة القانونية اللازمة للرد على الطلبات، وفى حالة عدم استيفاء الشروط ما يستوجب على مقدم الطلب فعله، وحالة حفظ الطلب.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون...
تتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويعطى له رقم مسلسل، ويودع والمستندات المرفقة به في ملف مستقل، ويسلم طالب الترخيص إيصالاً بذلك.
إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يومـًا من تاريخ استلامه باستيفائها فى موعد غايته 15 يومًا، وإلا حفظ الطلب.
يرفض طلب الترخيص بقرار مسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المتطلبة قانونًا فى طلب الترخيص.
وفى حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص يخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسـم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم.
وفى حالة انقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفظ الطلب وتعد الموافقة كأن لم تكن.
الجدير بالذكر أن القانون يهدف للتصدى للفوضى وضبط الشارع، ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة، حيث يتصدى لظاهرة احتلال المركبات بكل أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، ممن يطلقون على أنفسهم سايس السيارات.